نصاب عروض التجارة
نصاب العروض التجارية
قبل البدء في تحديد النصاب للعروض التجارية يجب أن يتبين أنه لا فرق بين النصاب وما يفترض إخراجه من زكاة المال وزكاة العروض التجارية، وهذا متفق عليه بإجماع الفقهاء. لا سيما أن الكثيرين يعتبرون أن ذلك يعتبر راحة للأشخاص الذين يدخرون المال، على عكس التجار، وذلك على أساس أنه يتم أخذ نسبة منهم، في حين أن التداول أو الاستثمار هو عملية زيادة في رأس المال. المال الأصلي. المال، ولهذا يستطيع أن يدفع الزكاة دون أن يؤثر على أصل المال بالنقصان، على عكس غير التجار الذين يدفعون زكاتهم بأصل المال، وهذا هو السبب الرئيسي لحث أهل السنة على التجارة بأموال اليتيم.، حتى لا ينفق في الزكاة. وأما نصاب الزكاة فسنتعرف عليه فيما يلي.
المبلغ الذي يجب إخراجه من الزكاة بالنسبة للسلع التجارية.
- وعند الفقهاء فإن مقدار الزكاة التي يجب إخراجها في نصاب التجارة هو ربع العشر، وهذا ما أجمع عليه فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية، المالكية، الشافعية. والحنابلة.”
- ويراعى في ذلك القيمة النقدية التي تقيم بها التجارة، ولا فرق بين النصاب والمبلغ بين الزكاة وعروض التجارة باتفاق أهل العلم.
احتساب الزكاة على العروض التجارية
- وقد نص الفقهاء على أن قيمة الزكاة تساوي القيمة النقدية، مقسومة على قيمة التجارة التي يتجر بها طائفة علي الدوين المرغوبة، مطروحا من الديون التي عليه، مضروبة في اثنين ونصف في المائة.
- “النقد + قيمة الأصول + الديون المرغوبة الديون القائمة” *2.5%
- أو يمكن حسابه على أساس القيمة النقدية، مضافا إلى قيمة البضاعة، مضافا إلى الديون المرغوبة، مطروحا من الديون الأصلية، مقسوما على أربعين.
- “النقد + قيمة الأصول + الديون المرغوبة الديون المستحقة” ÷ 40.
- والجدير بالذكر أن أصل هذه المعادلة كان معروفاً عن السلف الصالح، كما جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله «إذا كانت عليك الزكاة؛ فانظر إلى مالك كله، ثم اطرح منه ما عليك، ثم زك ما بقي». “وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في “العمل” ورواه ابن أبي شيبة في “المصنف”.
- وفي رواية أخرى «إذا كان عليك الزكاة؛ فانظر إلى ما لديك نقداً أو ما هو متاح للبيع، وقمه بقيمة نقدية، وإذا كان في أهليتك دين، فاحسبه، ثم اطرح ما عليك من الدين، ثم سدده. والزكاة فيما بقي».
- إضافة إلى ما ذكره الإمام الحسن البصري رحمه الله “”إذا اقترب الشهر الذي يجب فيه على الرجل أن يؤدي زكاته، أخرج جميع ماله، وكل ما اشتراه بالتجارة، وكل دين إلا ذلك”” وهو العبء الذي لا ينتظر.”
- وعن إبراهيم النخعي -رحمه الله- «أن الرجل يخمن أمواله هل هي للتجارة، فإن كانت عليها زكاة، فعليه زكاة ماله» “” معهم وماله “”
- وعن جابر بن زيد أدخله الله الجنة «قدروه بمثل ثمنه يوم وجبت الزكاة، ثم أدوا زكاته».
الخلاف في زكاة العروض التجارية
وأبرز ما اختلف عليه العلماء هو القرار بشأن خصم زكاة السلع التجارية من العروض نفسها. هناك آراء كثيرة، لكن أقوىها وأبرزها رأيان، لكنهما ليسا رأيين.
القول الأول
- وهي ضرورة إخراج قيمة الزكاة نقداً من قيمة البضائع، ولا يمكن جمع الزكاة من المواد التجارية، وهذا ما أجمع عليه أغلب الفقهاء المالكية والشافعية ومذاهب الحنابلة. متفق.
- وهكذا؛ وبما أن النصاب مبني على القيمة، وبالتالي فإن الزكاة مبنية على القيمة، كما تعتبر البقر على أساس عناصرها الخاصة، تجب الزكاة على عناصرها المحددة، وكذلك الأمر بالنسبة للمال.
- ثم إن القيمة مرتبطة بهذه الزكاة، وبناء على ذلك لا يمكن إخراجها من العقار، خاصة وأن الملكية في العقارات التجارية ليست أمرا ثابتا، فتعتبر القيمة مسحوبة. منه.
- بالإضافة إلى أن العروض ليست شرطا للالتزام، فقد أصبح إنتاجها مثل حالة إنتاج شيء آخر غير النوع، بالإضافة إلى أن العلماء فضلوا القيمة، خاصة وأن الأثرياء فلا يحتاج الإنسان إلى عين في السلعة، فيبيعها بسعر أقل من ثمنها، خاصة أن هذه السلعة قد لا يمكن تقسيمها على أكثر من محتاج، فيسهل إخراج زكاة القيمة. وليس بالعروض.
البيان الثاني
- وهو الذي يجيز إخراج الزكاة في عروض التجارة، للضرورة أو المصلحة. وهذا ما ذكره الحنابلة فقط، وقال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا على أساس أنه أصل الزكاة. في السلع التجارية فهو فعال.
- وعليه فإذا كان للفقير حاجة أو مصلحة في جمع زكاة السلع التجارية، أو كان هناك مشكلة وصعوبة أمام التاجر في دفع قيمة الزكاة، فيجوز إخراج زكاة السلع التجارية لتحقيق الربح.، لتكون قادرة على إغاثة الفقراء ودفع أموالهم لهم.
شروط الزكاة في العروض التجارية
وذكر الفقهاء أن هناك ضوابط وشروط كثيرة تتعلق بإخراج الزكاة على السلع التجارية. وهي ممثلة في خمسة شروط، وسنورد هذه الضوابط فيما يلي مع الأدلة عليها.
وجود نية التداول وقت التملك.
وهنا قدم لنا الفقهاء رأيين في حالة نية التفاوض على العقار.
- القول الأول في زكاة عروض التجارة، يجب أن يكون صاحبها قد أبدى نية التجارة بمجرد ملكه. وهذا ما أجمع عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة، وذلك بناء على مقالات كثيرة. من الأدلة، وأهمها ما يلي.
- وما روي عن الفاروق عمر بن الخطاب قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نادى» . رحل إلى الدنيا ليفوز أو ليتزوج امرأة، فهجرته كانت سبب هجرته. وعنده يدل الحديث على أن الأصل في العمل النية، وبما أن التجارة من الأعمال فالنية. يجب أن تدرج فيه.
- وبصرف النظر عن حقيقة أن العروض تم إنشاؤها لاستخدامك، فلا يمكن تنفيذ التجارة إلا بهدف إكمال العروض وبالتالي يعتبر هذا هو نية التجارة.
- الرأي الثاني والذي ينص على أنه لا تجب زكاة عروض التجارة إذا كان هناك نية التجارة في حالة الملكية. وهذا ما اقتدى به الكرابيسي عند الشافعية وابن عثيمين، وهذا. هو ما أفتت به اللجنة الدائمة قائلة “”أما إذا اشتريته للملكية فلا زكاة فيه حتى تنوي التجارة به، فيبدأ التداول من لحظة النية”.”
- ودليله على ذلك قول رسول الله نفسه إن الأعمال بالنيات. فإن كانت هناك نية للاتجار به فهو للتجارة، وإذا كانت هناك نية لاقتنائه فهو للتجارة. اكتساب.
- وتسقط الزكاة في العرض التجاري إذا نوى اكتسابها، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على ذلك، وذلك لأن النية من الشروط التي يمكن اعتبارها في جميعها، على سبيل المثال ويشترط النصاب، بالإضافة إلى أن نية التجارة شرط في فرض الزكاة على العروض، ففي حالة النية في الحيازة تضيع نية التجارة، وهنا شرط الالتزام المنتهي.
شرط التجارة لوجوب الزكاة
وهنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، وهي
- الرأي الأول يجب أن يكون الإيجاب خاصا بفعله، ولهذا يقتضي البيع والإجارة. وهذا مذهب الشافعية والمالكية، واختاره محمد بن جرير الطبري.
- الرأي الثاني أن تملكه بأسهمك بقصد التداول، ولا تملكه بعقد التعويض. وهذا أشبه بالهبة أو الوصية أو الغنيمة. وهذا مذهب الحنابلة وؤيده الكمال ابن الهمام.
- الرأي الثالث لا يشترط أن يكون ملكك بفعلك، بل يجب أن تكون النية حاضرة، وهذا ما اختاره الكرابيسي وابن عثيمين واللجنة الدائمة.
نهاية العام
- وأما وجوب الزكاة في التجارة فإن الحول يجب أن ينتهي، وهذا ما اتفق عليه ابن قدامة وابن المنذر، إضافة إلى ما رواه عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – قال “” وعن ابن عمر قال من انتفع بالمال لم تأخذ الزكاة حتى يمر عليه الحول حين يصبح رباً.
- وعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – قالت «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول».
وظهور العروض التجارية سبب آخر للزكاة.
أما في حالة وجود الزكاة في التجارة والعقارات، فهنا اختلف العلماء وقدموا لنا رأيين، لكنهما باطلان.
- الرأي الأول أن الرجوع إلى زكاة التجارة هو الأصح، وهو ما ذهب إليه علماء الحنابلة والحنفية، وذلك لأن زكاة التجارة تعتبر أنسب وأنفع للمحتاجين. لا سيما أن قيمتها تزيد بازدياد قيمتها ولا تنقص، كما أنها أنفع لمستحقيها، لا سيما أن زكاة الأموال خاصة ببعض الناس.
- الرأي الثاني الذي يدل على أن زكاة الأموال تجب في الزروع أو الزروع والثمرات، وهذا رأي الشافعية والمالكية، لا سيما أن زكاة الأموال أقوى لأنها خاصة بالملك، أما زكاة الأموال فزكاة الأموال أقوى لأنها خاصة بالملك. الملكية واجبة على الزروع أو الزروع والثمار. فإن التجارة على أساس القيمة، وزكاة الأموال متفق عليها بالإجماع، وهناك خلاف على وجوب زكاة التجارة. ومن تركها فلا تعتبر كفارة، بخلاف زكاة العين.
الوصول إلى النصاب القانوني
- ونصاب زكاة العروض التجارية هو زكاة الذهب والفضة، وهذا رأي جمهور الفقهاء. وذلك لأن زكاة الذهب والفضة لا تختلف، وحتى الواجب عليهما لا يختلف. وفي جميع الأحوال حدد النصاب للفضة بمائتي درهم، والنصاب للذهب بعشرين مثقالا لكل منهما، أي أن الواجب ربع العشر.